رقم المادة | تفاصيل المادة |
المادة الأولى (165) | الحضانة هي تربية الطفل ورعايته بما يضمن مصلحته |
المادة (166) | - الحضانة من واجب الأبوين في حال استمرارية العلاقة الزوجية، وفي حال الافتراق تكون الأم أولى بالحضانة إلا في حال أصدر القاضي خلاف ذلك وفق مصلحة الطفل.
- الحضانة حق متجدد، وإذا سقطت لسبب أو مانع، وذهب المانع تعود من جديد.
|
المادة (167) | شروط أهلية الحاضن: - أن يكون الحاضن بالغاً.
- أن يكون الحاضن عاقلًا.
- أت يتمتع الحاضن بالأمانة.
- أن يكون الحاضن قادر على تربية الطفل ورعايته بما يضمن مصلحته.
- أن يكون الحاضن سليم من الأمراض المعدية.
- أن يكون ذو صلة رحم بالطفل في حال كان جنسه غير جنس الطفل.
|
المادة (168) | - إذا كانت الحاضن امرأة: يجب ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا في حال أصدرت المحكمة غير ذلك بما يناسب مصلحة المحضون.
- إذا كان الحاضن رجلاً: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تشاركه في حضانة الطفل امرأة من أهله تتوفر فيها شروط الحضانة.
|
المادة (169) | - يكون حق الحضانة بالترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الإخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
- إن تعذر وجود حاضن من الفئات السابقة تنتقل الحضانة إلى العصبات، حسب الترتيب في استحقاق الإرث، وإن تعذر ذلك انتقلت إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
|
المادة (170) | يتم تقدير حق الحضانة من قبل القاضي اعتمادًا على: - الأفضل في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة وفي القدرة على تربيته.
- الأفضل من حيث البيئة المناسبة للتربية.
- الأفضل من حيث القدرة على توفير العلاج والتعليم.
- القدرة على تربيته بعد بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
|
المادة (171) | من واجبات الحاضنة السماح للولي بالإشراف على تربية المحضون |
المادة (172) | في حال رفض الحضانة من قبل المستحق تنتقل للمستحق الذي يليه، وفي حال تعذر وجود المستحق يتم نقل الحضانة إلى أسرة أو جهة أمينة. |
المادة (173) | - تنتهي حضانة النساء عندما يبلغ الذكر ثلاث عشرة سنة، وعندما تبلغ الأنثى خمس عشرة سنة، ويجوز أن تبقى الحضانة حتى سن 15 للذكور وحتى الدخول للإناث أو يتم تخيير المحضون إذا تنازع مستحقي الحضانة.
- يمكن أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريض بمرض عقلي أو مقعدًا.
- لا يمكن ضم الحضانة إلا برضى أو قضاء، وفي حال رغبة الولي بضم المحضون إليه وهو ما زال في سن حضانة النساء يمكن للمرأة أن تعيد حضانتها مؤقتًا، ويجب على الولي رفع دعوى للحضانة.
|
المادة (174) | التنازع بين العاصب والحاضنة بعد تجاوز المحضون سن الحضانة وكيفية تقدير الحضانة. |
المادة (175) | - استحقاق الحضانة للأم غير المسلمة إذا لم تكن مرتدة يكون حتى بلوغ الطفل السن الذي يسمح له بفهم الأديان، ولا يمكن أن يبقى معها بعد سن 7 أعوام.
|
المادة (176) | - يحتفظ الولي بجواز سفر المحضون إلا في حال سفر الحاضنة، ويمكن أن ينتقل حق الاحتفاظ بجواز السفر للحاضنة في حال عدم التزام الولي بتسليمه لها عند الضرورة وفق قرار من القاضي.
- تحتفظ الحاضنة بشهادة ميلاد المحضون والوثائق الثبوتية الخاصة به وببطاقته الشخصية.
|
المادة (177) | - بأمر من المحكمة أو بطلب من الزوج يتم نقل كفالة الحاضنة المطلقة أجنبية المقيمة في قطر مع أهلها، أو على كفالة شخص آخر قبل زواجها إلى كفيل مناسب.
- لا يستطيع ولي الطفل إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.
|
المادة (178) | - تحصل الحاضنة أجرة الحضانة بعد الطلاق حت يبلغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء ويؤخذ بعين الاعتبار قدرة الولي والحاضنة على الإنفاق.
|
المادة (179) | - اختلاف الحاضنة وولي الأمر في الإيسار والإعسار
|
المادة (180) | - مكان الحضانة يكون في بلد ولي أمر المحضون
|
المادة (181) | - في حال عدم وجود مسكن مناسب للمحضون أو للحاضنة أو لوليها يجب على ولي المحضون توفير المسكن المناسب، وفي حال كانت الحاضنة مطلقة يكون سكنها على وليها وسكن المحضون على وليه.
|
المادة (182) | - يمكن أن يرفع الأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة في حال خوفهم من عدم قدرتها على تربيته بالشكل الصحيح، نظرًا لسلوكيات الحاضنة السيئة وانشغالها عن المحضون.
- يمكن أن يرفع الأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة غير المسلمة بعد بلوغ الطفل سن 5 أعوام.
|
المادة (183) | حالات سقوط الحضانة: - عدم توفر أهلية الحضانة المذكورة في المادتين (167) و(168).
- إقامة الحاضنة الجديدة مع الحاضنة السابقة التي سقط عنها حق الحضانة بسبب الكفر أو السلوك السيء أو الإصابة بمرض خطير.
- عدم قدرة ولي أمر المحضون على الإشراف على تربية الطفل والقيام بواجباته تجاهه؛ بسبب بعد مكان سكن الحاضنة عن ولي الأمر بدون موافقته إلا في حال كان في ذلك قرار محكمة يقضي بمصلحة الحاضن.
|
المادة (184) | - في حال عدم قيام مستحق الحضانة بتقديم طلب الحصول على حضانة الطفل لمدة سنة بدون توفر عذر، لا يمكنه المطالبة بالحضانة إلا بعد انتهاء مدتها إلا بتقدير من المحكمة بما يحقق مصلحة المحضون.
|
المادة (185) | - من حق الحاضنة أن تسافر مع المحضون لبلد آخر ولسبب مقنع، ولا يمكن للولي أن يمنعها من ذلك إلا في حال كانت الحاضنة أجنبية، وقدم الأب الأسباب التي تؤيد عدم عودتها بالمحضون، ويتم تقدير ذلك من قبل القاضي.
- في حال كانت الحاضنة أجنبية يجب توفير كفيل يثبت عودتها إلى بلد.
- يستطيع الأب أو الجد إن على أن يسافر مع المحضون إذا كان ذكرًا بعد بلوغه سن 7 أعوام لمدة يحددها القاضي في حال اختلاف الولي والحاضنة.
- لا يمكن لغير الأب أو الجد السفر بالمحضون إلا بموافقة الحاضنة إلا في حال وجود سبب مقنع لذلك وبقرار من القاضي.
- يكون قرار السفر نافذ بعد مرور 3 أيام من صدوره دون استئناف.
|
المادة (186) | - الاتفاق بين الأبوين على زيارة المحضون، وفي حال تعذر الاتفاق يقضي القاضي بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الزيارة مع تقدم المحضون بالعمر بما يناسب مع حاجته لوالديه.
- مكان الزيارة هو مكان إقامة المحضون، وفي حال الاختلاف يحدد القاضي مكان الزيارة.
- في حال تخلف ولي الأمر عن أحكام الزيارة المحدد يتم تنبهه من قبل القاضي ثم حرمانه من الزيارة مؤقتًا ثم إلغاء حق الزيارة حسب تكرار مرات المخالفة.
- وفي حال خالفت الحاضنة أحكام الزيارة يتم نقل الحضانة بشكل مؤقت ثم تلغى وتسقط حضانتها في حال تكرار المخالفة.
- يمكن لمن له حق الزيارة أن يأخذ الطفل في المناسبات، وفي الأعياد وفي حال الاختلاف يتم الالتزام بأوامر القاضي.
- يمكن تعديل قرار الزيارة بعد صدوره بعد لجوء الطرفين للقاضي.
|
المادة (187) | - يتم البت في قضايا الزيارة والسفر وإعادة الحضانة بأقصى سرعة وفق مصلحة المحضون.
|
المادة (188) | تُنفذ أحكام انتقال الحضانة بشكل تدريجي وفق مصلحة المحضون. |